ابنتها،١ لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
١ وهذا أمر مجمع عليه.
انظر: الإجماع: ٩٣، ٩٤ لابن المنذر، والمغني: ٩/٥١٧.
٢ قول إسحاق في الإشراف: ٩٣، ٩٤ لابن المنذر، والمغني: ٩/٥١٧.
[٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٢/١٣٦ فقال: نقل ابن منصور وغيره: الخلع فراق وليس بطلاق. ا. هـ
واقتصر في مسائل ابن هاني: ١/٢٣٢ على حكاية قول ابن عباس، وذكر في مسائل عبد الله: ٣/١٠٥١، ١٠٥٢ القولين عن الصحابة: قول ابن عباس أنه ليس بطلاق، وقول عثمان أنه طلاق، وضعف قول عثمان. وهكذا ضعفه في مسائل أبي داود: ٣٠٢. أما في مسائل صالح: ٣/١٧٨ فاكتفى بحكاية القولين دون أن ينسبهما إلى أحد.