تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١

قال إسحاق: كما قال أخيرًا.٢

[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟

قال أحمد: لا بأس به.٣

١ في حكم السعي ثلاث روايات:

الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.

والثالثة: أنه واجب.

انظر: المغني: ٥/٢٣٩، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٦٠٠، ٦٢٣، ٦٤٠، الفروع: ٣/٥٢٥، المبدع: ٢/٢٦٣، الإنصاف: ٤/٥٨، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: ٢/٣٩٨.

٢ انظر قول إسحاق في معالم السنن: ٢/٤٥٣، والاستذكار: ١٢/٣٠٢.

[٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١)، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧، وعبد الله في مسائله: ٢/٤٨٠.

٣ يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.

وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.

وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.

انظر: المغني:٣/٤٢١، الفروع:٢/٢٥٦، المبدع:٢/٢٦٣ الإنصاف: ٢/٥٣٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦١٨