تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٣٢-] قلت: هكذا؟ فأريته.

قال: لا أدري.

[٣٤٣٣-*] قلت: أسفل من السرة؟

قال: نعم.١

[٣٤٣٤-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟

قال: في غير الحرث؟

[٣٤٣١، ٣٤٣٢، ٣٤٣٣-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٥٧، ونقل نحوها ابن القيم في بدائع الفوائد: ٤/٨٩ عن الفضل بن زياد.

١ ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٥٣٣ أنه يسن أن يأتزر فوق سرته. ثم قال: وعنه تحتها. ا.هـ

وهذا يشعر بأن المذهب الأول. ولم أجد من نقل عن أحمد أن الإزار فوق السرة. والله أعلم.

[٣٤٣٤-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (١٨٧٧) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١٨. وروى عبد الله في مسائله: ٣/٩٧٤ ما يشبهها لكن بدون شرط. قال: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام، أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتى يستأذن أهله

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٦١