تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإدمان١ ففي ثلاث.

[٣٥٢٦-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك

١ في الأصل: "الامام". والتصويب من: (ظ) .

ومعنى ذلك أنه يلازم الختم فوق الثلاث. وإن ختم دونها أحيانًا فلا بأس.

[٣٥٢٦-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (٢٢٦ق) .

وقد تقدمت عن الإمامين برقم (٧٤٥) وفيها زيادة قول إسحاق: عتق رقبة. ولم يذكر خمسي دينار.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٢٣