الإدمان١ ففي ثلاث.
[٣٥٢٦-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
١ في الأصل: "الامام". والتصويب من: (ظ) .
ومعنى ذلك أنه يلازم الختم فوق الثلاث. وإن ختم دونها أحيانًا فلا بأس.
[٣٥٢٦-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (٢٢٦ق) .
وقد تقدمت عن الإمامين برقم (٧٤٥) وفيها زيادة قول إسحاق: عتق رقبة. ولم يذكر خمسي دينار.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٢٣