عبد الله١.٢
قال إسحاق: حسن كما قال.
[٣٥٧٦-*] قلت: يكره السير الشديد؟
قال: أما في الأمر الذي يحدث، فإنه لشديد على الدابة.٣
قال إسحاق: هو واسع إذا احتمل أولم يثقله، وهذا فيه سنة: ابن عمر - رضي الله عنهما - سار مسيرة ثلاث في يوم
١ روى أبو داود: ٥/٢٥٣، وأحمد في مسنده: ٦/١٠٧، ٢٦٠، وأبو يعلى الموصلي: (٤٥٠٠)، والطبراني في الكبير: ق١٣/٨٩ وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: "فاكتني بابنك عبد الله".
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٦/١٨٦، وفي مسائل صالح: ٢/٤١٠ بلفظ: أن النبي - ﷺ - قال: "ألا تكتنين؟ قالت: بمن أكتني؟ قال: ... " الحديث. وإسناده صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة: (١٣٢) .
٢ يجوز تكنية المرأة بأم فلان وأم فلانة. ذكره في الفروع: ٣/٥٦٦.
[٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٩٢.
٣ لا يجوز السير الشديد، بل لا بد من الرفق، وهذا في حال السعة. أما إذا دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز؛ لأن النبي - ﷺ - جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبيّ (ليخرجن الأعز منها الأذلّ) .
انظر: المغني:١٣/٣٦، والفروع: ٦/٢٠٦، والمبدع: ٣/٣٣٦