تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله١.٢

قال إسحاق: حسن كما قال.

[٣٥٧٦-*] قلت: يكره السير الشديد؟

قال: أما في الأمر الذي يحدث، فإنه لشديد على الدابة.٣

قال إسحاق: هو واسع إذا احتمل أولم يثقله، وهذا فيه سنة: ابن عمر - رضي الله عنهما - سار مسيرة ثلاث في يوم

١ روى أبو داود: ٥/٢٥٣، وأحمد في مسنده: ٦/١٠٧، ٢٦٠، وأبو يعلى الموصلي: (٤٥٠٠)، والطبراني في الكبير: ق١٣/٨٩ وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: "فاكتني بابنك عبد الله".

وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٦/١٨٦، وفي مسائل صالح: ٢/٤١٠ بلفظ: أن النبي - ﷺ - قال: "ألا تكتنين؟ قالت: بمن أكتني؟ قال: ... " الحديث. وإسناده صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة: (١٣٢) .

٢ يجوز تكنية المرأة بأم فلان وأم فلانة. ذكره في الفروع: ٣/٥٦٦.

[٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٩٢.

٣ لا يجوز السير الشديد، بل لا بد من الرفق، وهذا في حال السعة. أما إذا دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز؛ لأن النبي - ﷺ - جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبيّ (ليخرجن الأعز منها الأذلّ) .

انظر: المغني:١٣/٣٦، والفروع: ٦/٢٠٦، والمبدع: ٣/٣٣٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٧٥