تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: سنة.١

[٣٣٤٥-*] سئل أحمد عن الفقاع٢؟

قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] ٣ من الشعير الخمر.٤

١ وزاد في مسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٣٥٥ ق): عند الفتوح وعند الغزو للبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرة ا. هـ

وانظر: الأوسط: ٥/٢٨٧، والمجموع: ٣/٥٦٦.

وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: ٢/٤٠٩.

[٣٣٤٥-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: ٣/٢٥٢.

وسأله ابن هانئ: ٢/١٣٨ عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه.

وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

٢ الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: ٣٧٤.

٣ الزيادة من: (ظ) .

٤ قال في المغني: ١٢/٥١٤: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافًا. وقال في الإنصاف: ٢٦/٤٤٣: هذا المذهب وعليه الأصحاب.

وعنه: يكره. وعنه: يحرم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٨٧