تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.

[٣٣٩٤-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار١ ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.

قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضًا من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.

[٣٣٩٥-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،٢ أليس هو

[٣٣٩٤-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (٣٣٢٢) .

١ الأكّار: اسم فاعل من أكَرْتُ الأرض، بمعنى: حرثتها. المصباح: ١٧.

[٣٣٩٥- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (٩٨٧) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد أجاب عنه، بأن المخالفة في الظاهر. والله أعلم.

٢ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ثقة جليل. كان أفضل أهل زمانه. توفي سنة ١٢٦هـ. تقريب: ٥٩٥.

وحديثه لعله: ما رواه مالك في الموطأ: ٢/٦٠٤ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره " أن عائشة زوج النبي - ﷺ – "كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٣٣