تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن اسمه محمد فهو أهون، وهو يقبل على معنى أن يكنى أبا القاسم.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٥٧٥-*] قلت: تكنى المرأة؟

قال: عائشة - رضي الله عنها - كناها رسول الله - ﷺ - أم

١ التكني بأبي القاسم فيه ثلاث روايات في المذهب:

الأولى: لا يكره.

قال المرداوي: وهو الصواب بعد موته ﷺ، وقد وقع فعل ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدل على الإباحة.

الثاني: يكره مطلقًا.

قال المرداوي: لظاهر الأحاديث.

الثالثة: يكره لمن اسمه محمد فقط. ا.هـ من تصحيح الفروع: ٣/٥٦٥.

ورجح ابن القيم في الزاد: ٢/٣٤٧ أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أشد.

[] وانظر: الغنية: ٣٨ للشيخ عبد القادر الجيلاني، وتحفة المودود: ١٢٤-١٢٩، والسلسلة الصحيحة: (٢٩٤٦) .

[٣٥٧٥-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٦٦. وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٣ لكن عن أحمد فقط. ومثله ابن مفلح في الفروع: ٣/٥٦٦ ولم ينسبها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٧٤