قال إسحاق: كما قال [ع-١٧١/أ] .١
[٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنًا قتلًا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط: ٥/٤١٦، والتمهيد:٢١/٢٢٠، والمجموع: ٥/١٧٠.
[٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ اعتبط: أي قتله بلا جناية. وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِط ومات عَبْطَةً. غريب الحديث: ٢/٦٣ لابن الجوزي.
٤ في (ظ): ولي.
٥ هذا طرف من حديث عمرو بن حزم المشهور في الفرائض والسنن والديات.
[] أخرجه الدارمي: كتاب الديات.١- باب الدية في قتل العمد: ٢/١٠٩ مقتصرًا على اللفظ الذي ذكره إسحاق في السؤال.
[] وأخرجه النسائي: ٤٥-كتاب القسامة. ٤٦-ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: ٨/٤٢٨، ٤٢٩ مع زيادة تفصيلات في أحكام الديات ومقاديرها.
وأخرجه مطولًا مشتملًا على اللفظ الذي ذكره إسحاق: ابن حبان في صحيحه: ١٤/٥٠٦ وكذا الحاكم: ١/٣٩٦، والبيهقي: ٤/٨٩.
ويشهد لهذا اللفظ ما أخرجه البخاري (صحيح البخاري مع الفتح: ١/٢٠٥) ومسلم: (رقم الحديث:١٣٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودي، وإما أن يُقاد".