تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال [ع-١٧١/أ] .١

[٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنًا قتلًا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط: ٥/٤١٦، والتمهيد:٢١/٢٢٠، والمجموع: ٥/١٧٠.

[٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ اعتبط: أي قتله بلا جناية. وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِط ومات عَبْطَةً. غريب الحديث: ٢/٦٣ لابن الجوزي.

٤ في (ظ): ولي.

٥ هذا طرف من حديث عمرو بن حزم المشهور في الفرائض والسنن والديات.

[] أخرجه الدارمي: كتاب الديات.١- باب الدية في قتل العمد: ٢/١٠٩ مقتصرًا على اللفظ الذي ذكره إسحاق في السؤال.

[] وأخرجه النسائي: ٤٥-كتاب القسامة. ٤٦-ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: ٨/٤٢٨، ٤٢٩ مع زيادة تفصيلات في أحكام الديات ومقاديرها.

وأخرجه مطولًا مشتملًا على اللفظ الذي ذكره إسحاق: ابن حبان في صحيحه: ١٤/٥٠٦ وكذا الحاكم: ١/٣٩٦، والبيهقي: ٤/٨٩.

ويشهد لهذا اللفظ ما أخرجه البخاري (صحيح البخاري مع الفتح: ١/٢٠٥) ومسلم: (رقم الحديث:١٣٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودي، وإما أن يُقاد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦١٩