قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٨٠-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
قال: لا بأس أن يطرح في القدر.
[٣٣٨١-[] قلت] ١: وإن كان فيها فرخ؟
قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.٢
١ الزيادة من (ظ) .
٢ لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.
والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.
أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني: ١/١٠١، شرح العمدة "كتاب الطهارة": ١٣٠، الفروع مع تصحيحه: ١/١١٠، الإنصاف: ١/٩٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٩