تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٨٠-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟

قال: لا بأس أن يطرح في القدر.

[٣٣٨١-[] قلت] ١: وإن كان فيها فرخ؟

قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.٢

١ الزيادة من (ظ) .

٢ لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.

والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.

أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.

انظر: المغني: ١/١٠١، شرح العمدة "كتاب الطهارة": ١٣٠، الفروع مع تصحيحه: ١/١١٠، الإنصاف: ١/٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٩