تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟

قال: لا، حتى يستبرئها هو.

[٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟

قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.

[٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.

[٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟

قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.

[٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.

١ في الأصل: "اشتريتها ". والتصويب من: (ظ) .

[٣٤٧٠-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (١٧٤٠) و(١٧٥١) ونقل نحوها صالح: ١/١٣٤، ٢٥٤، وابن هاني: ٢/٧٤، ٧٧. ونقل الأثرم: أنه يجزئ مدّ من غير البر. كما في الفروع: ٥/٥٠٥

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٨٣