[٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
[٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟
قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
[٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.
[٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟
قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.
[٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.
١ في الأصل: "اشتريتها ". والتصويب من: (ظ) .
[٣٤٧٠-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (١٧٤٠) و(١٧٥١) ونقل نحوها صالح: ١/١٣٤، ٢٥٤، وابن هاني: ٢/٧٤، ٧٧. ونقل الأثرم: أنه يجزئ مدّ من غير البر. كما في الفروع: ٥/٥٠٥
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٣