تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٠١-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر١ في حديث الصُّبَيّ٢ أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح تيسًا٣".٤

ومن الناس من يقول: لا يكون قرانٌ إلا بسوق،٥ مجراه مجرى

[٣٥٠١-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٥، والمرداوي في الإنصاف: ٨/١٦٩.

١ زياد بن كليب الحنظلي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي والشعبي، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن صالح الأسدي. ثقة. مات سنة ١١٩هـ أو ١٢٠هـ.

[] تهذيب الكمال: ٩/٥٠٤-٥٠٦، تقريب: ٣٤٨.

٢ الصُبَيّ - بالتصغير - ابن معبد التغلبي. ثقة مخضرم. نزل الكوفة. روى عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين الحج والعمرة وفيه قصة.

انظر: تهذيب الكمال: ١٣/١١٣، ١١٤، وتقريب: ٤٥٠.

٣ هكذا في النسختين: "تيسًا" وهو كذلك في الفروع والإنصاف. وفي مصدر التخريج: "كبشًا".

٤ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي معشر عن إبراهيم: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصبيّ بن معبد حيث - أو حين - قرن أن يذبح كبشًا". المصنف: ٤:١/٢٤٨.

قال في الفروع ٣/٣١٥: وهو منقطع ضعيف.

٥ يشير الإمام أحمد إلى رأي إسحاق بن راهويه في المسألة فقد روى عنه الكوسج في المناسك في المسألة رقم (١٦٠٥) قوله: لا يجوز القران إلا بسوق.

وفي المسألة رقم (١٥٧٨) قوله: كرهه - أي القران - إلا بسوق. فإذا لم يسق تمتع ولا يقرن. وفي المسألة رقم: (١٦٣٩) قوله: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه كحكم المتمتع.

وكذا حكى عنه هذا القول محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٣٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠١