تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.١

[٣٤٠٩-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟

قال: [أما] ٢ ما جاء عن النبي -ﷺ-: "الحلال بيّن والحرام بيّن"٣ يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - ﷺ -؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول - ﷺ - إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون٤ في القرآن أو سنة رسول الله - ﷺ - بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي - ﷺ - وأصحابه رضي الله

١ انظر رأيه في: المجموع: ١/٣٤٥، المغني: ١/١٢٨، الآداب الشرعية: ٣/٣٣٧، تهذيب سنن أبي داود: ٦/١٠٤.

[٣٤٠٩-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (٢٣١٤) .

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح: ١/١٢٦، ومسلم: "١٥٩٩".

٤ في الأصل: " لا يجوز" ولا معنى لها. والتصويب من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٤٢