تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.١

[٣٤١٦-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟

قال: إن شاء.٢ وأما أنا فأختار في النصف الأواخر

١ المذهب بلا ريب استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نص عليه، وعليه الأصحاب في الجملة.

انظر: مسائل أبي داود: ٥٧، والمغني: ٢/٢٧٧، وفتح الباري لابن رجب: ٤/٤١٨، والإنصاف: ٢/٢٤٠.

[٣٤١٦-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (٤٦٩) وبنحو شطرها الأول برقم: (٢٩٧)، وبنحو شطرها الثاني برقم: (٤٣٨) .

وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: ٢/٢٩٧، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٢٩، وأبي داود: ٩٦، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: ١٤٠، وطبقات الحنابلة: ١/٢٢٠، والمغني: ٢/٥٨٤، والفروع: ١/٥٤٠، ٥٤١، وبدائع الفوائد:٤/١٥٢.

٢ قال في الفروع: ١/٥٤٠: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء. نص على ذلك.

وانظر: المغني: ٢/٥٨٤، والإنصاف: ٢/١٧٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٥١