تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: الوضوء لازم،١ والغسل أحب إلينا. "لما أغمي على النبي - ﷺ - فلما أفاق اغتسل"٢ وبه أخذ الحسن.٣

[٣٦٠٣-*] قلت: في الزيتون العشر؟

١ انظر رأي إسحاق في إيجاب الوضوء على المغمى عليه في: الأوسط: ١/١٥٦.

٢ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢/١٧٢)، ومسلم: (٤١٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ثقل النبي - ﷺ - فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: فضعوا لي ماءً في المِخْضَب. ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لِيَنُوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. وهم ينتظرونك يا رسول الله ... " الحديث بطوله.

٣ روى عبد الرزاق: ١/١٣٢ بسنده عنه أنه قال: إذا أفاق المجنون اغتسل. وذكره ابن المنذر في الأوسط: ١/١٥٧.

[٣٦٠٣-*] نقل ما يوافق هذه المسألة عن أحمد: المرُّوذي كما في الأحكام السلطانية: ١٢٠، وصالح كما في الروايتين: ١/٣٣٩، والمغني: ٤/١٦٠، ولم أجدها في المطبوع من مسائله. ونقل ما يخالفها يعقوب بن بختان كما في الروايتين: ١/٣٣٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٩٠٢