تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليسار.

[٣٣٢٦-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة١ كرم النصارى٢؟

فكره ذلك.٣

قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.٤

قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر

[٣٣٢٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٩٨، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: ٢/٥٢٩، ٥٤٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٢٦٣، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/٢٧٩.

وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.

كتاب الروايتين: ١/٤٣٠.

١ النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.

اللسان: ٥/٢١٨.

٢ في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني.

٣ انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: ٤/٤٢٥ بنحو مما هنا، وفي الأوسط: ٢/٢٨٠.

٤ ذكر المرداوي في الإنصاف:٦/٢٥: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملًا غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:١/٤٣٠، المغني: ٨/١٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٧١