تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدّين شعير؟

قال: ليس في الحديث شعير.٢

قال: إذا كان طعامه.

قال: مدين سوى البرّ.٣

[٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟

قال: لا ٤] .٥

١ الزيادة من: (ظ) .

٢ في (ظ): ليس في الشعير حديث.

٣ المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضًا من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: ١١/٩٤، والفروع: ٥/٥٠٥، والإنصاف: ٩/٢٣٣.

[٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها في مسائل عبد الله: ٣/١١٦٤، ١١٦٥.

٤ أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئًا، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: ٧/٢٤٥.

ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهًا آخر بمشاركتهم إذا كان مسكينًا. وانظر: المغني: ٨/٥٣٨.

٥ هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٨٤