[٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدّين شعير؟
قال: ليس في الحديث شعير.٢
قال: إذا كان طعامه.
قال: مدين سوى البرّ.٣
[٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟
قال: لا ٤] .٥
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ في (ظ): ليس في الشعير حديث.
٣ المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضًا من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: ١١/٩٤، والفروع: ٥/٥٠٥، والإنصاف: ٩/٢٣٣.
[٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها في مسائل عبد الله: ٣/١١٦٤، ١١٦٥.
٤ أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئًا، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: ٧/٢٤٥.
ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهًا آخر بمشاركتهم إذا كان مسكينًا. وانظر: المغني: ٨/٥٣٨.
٥ هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .