[٣٤٧٣-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يُطعم عنه، إذا فرّط.١
[٣٤٧٤-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.٢
[٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/٦٤٢، وصالح: ٢/١٨٩، وأبي داود: ٩٦، وابن هانئ: ٢/٧٩، وإسحاق بن بهلول الأنباري كما في الطبقات: ١/١١١، ومثنى بن جامع الأنباري: كما في الطبقات أيضًا: ١/٣٣٧، وحرب والأثرم كما في شرح العمدة - الصيام -:١/٣٦١، ٣٦٢، والأثرم في القضاء فقط، كما في شرح العمدة: ١/٣٦١.
١ ما ذكره الكوسج هنا عن أحمد، هو المذهب في المسألتين، فإنه إذا مات، وعليه صوم نذر، فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. قاله في الإنصاف: ٣/٣٣٦.
وانظر: المغني: ٤/٣٩٩، والفروع: ٣/٩٨.
وإذا مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من قضائه ولم يقضه فإنه لا يصام عنه، ويطعم عنه لكل يوم مسكينًا هذا المذهب وعليه الأصحاب. كما في الإنصاف: ٣/٣٣٤.
وانظر: المغني: ٤/٣٩٨، والفروع: ٣/٩٣.
ورأي إسحاق بن راهويه، موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد في هاتين المسألتين، كما في سنن الترمذي: ٣/٨٨.
٢ لم يبين الإمام أحمد الحكم الذي يكون فيه المريض والمسافر بمنزلة واحدة، ولعله يقصد أنهما بمنزلة واحدة في إباحة الترخص بالفطر، وكراهة الصيام لهما في هذه الحالة.
[] انظر: المغني: ٤/٤٠٣، ٤٠٦، وشرح العمدة - كتاب الصيام -: ١/٢٠٧-٢١٠، والإنصاف: ٣/٢٨٥.
أو لعله يقصد أنه يلزمهما القضاء إذا أفطرا. وهذا هو منطوق الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ قال ابن قدامة: يلزم القضاء بغير خلاف. المغني: ٤/٣٨٩