تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من صاع.١

[٣٥٥٠-*] ورأيت٢ إسحاق يشرب الفقاع،٣ وكان لا يرى بشربه بأسًا.٤

[٣٥٥١-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟

قال: يعيد الصلوات.٥

١ لم أجد رأي إسحاق، في مقدار ما يعطي كل مسكين، من صدقة الفطر.

[٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلًا، وإن أكثر منه المكثر؛ فقليله وكثيره لا بأس به.

٢ في (ظ): " كان" بدل: " رأيت ".

٣ مضى تفسير الفُقَّاع في المسألة رقم: (٣٣٤٥) .

٤ انظر رأي إسحاق في إباحة شرب الفقاع في: الإشراف لابن المنذر: ٣/٢٥٢، والمغني: ١٢/٥١٤.

[٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) .

ونقل عنه الذهبي في السير: ١١/٣٦٩ قوله - وقد سئل عن رجل ترك بسم الله الرحمن الرحيم -: من ترك "ب" أو "س" أو "م" منها فصلاته فاسدة، لأن الحمد سبع آيات.

٥ وهذا يدل على أن إسحاق يرى أن البسملة آية من الفاتحة التي تجب قراءتها في الصلاة.

انظر: الأوسط: ٣/١٢٣، ومعالم السنن: ١/٥١٣، والاستذكار:٤/٢٠٦، والمغني: ٢/١٥١، والمجموع: ٣/٢٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٥٤