تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد اليمين.١

[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".٤

قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال إسحاق: كما قال.

تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه

١ ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ٢/٢٣٧ ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ.

أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة.

٢ في الأصل: "يعني".

والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج.

٣ في الأصل: "أو غازي"، والصواب ما أثبت.

[٤] أخرجه أبو داود: ٣- كتاب الزكاة: ٢٤- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (١٦٣٦) . [] [] وابن ماجه: ٨ -كتاب الزكاة: ٢٧- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (١٨٤١) .وأحمد: ٣/٥٦، وابن الجارود في المنتقى: ١٣٣، والحاكم: ١/٤٠٧، والبيهقي: ٧/١٥. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: ٣/٣٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠٢