تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: قد صح النهي فيه١ عن النبي - ﷺ -. ولكن لو ابتدأ فجلس فيه٢ أهون.

[٣٥٧٠-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟

قال: أليس يقال: إذا رقى نفخ ولم يتفل؟ ٣

قال [إسحاق]:٤ كما قال.

١ تقدمت الإشارة إلى تصحيح النهي في تخريج الحديث.

٢ أي: في الظل.

[٣٥٧٠-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٧، وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٥.

٣ قال في الفروع ٢/١٧٢: وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات. الثالثة يكره التفل. وقال في الآداب ٢/٤٥٧: ويكره التفل بالريق، والنفخ بلا ريق.

وقال السامري في المستوعب: وكره النفث في الرقى ولا بأس بالنفخ. وذكر ابن القيم في الزاد: ٤/١٧٩ كلامًا يدل على جواز الأمرين. وكذا رجح ابن عبد البر في التمهيد: ٨/١٣٣ جواز النفث، وأجاب عن شبهة المانعين. والله أعلم.

٤ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٦٩