[٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟
قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.١
[٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢
[٣٥٠٨-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وانظر توثيقها هناك.
١ تقدم حكم هذه المسألة وبيان المذهب فيها عند الكلام على المسألة رقم: (٣٤٩٦) .
[٣٥٠٩-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ٧/٨٣، و: ٩/١٧٩، مستدلًا بها في غير موضعها.
وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ٢٢/٥٨٨، ٥٨٩ ونقل المسألة أيضًا أبو يعلى مختصرة كما في الروايتين: ١/١٩١.ونقل ما يوافقها: صالح: ١/٢٦٩. ونقل ما يخالفها كل من: عبد الله: ٢/٤٣٢، ٤٣٣، وصالح: ٣/٥٥، وأبي داود: ٦١، والأثرم كما في الروايتين: ١/١٩١، والمغني: ٣/٢٩١.
٢ أخرجه ابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٠٥ بسنده إلى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.
وأخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/٢٦٨ وزاد: "دبر الصلاة"، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ٦/٢٢٣ وفيه: "إذا لم يصل في الجماعة" بدل: "إذا صلى وحده".
وانظر: المغني: ٣/٢٩١، وفتح الباري لابن رجب: ٩/٢٧.