تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.١

[٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢

[٣٥٠٨-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وانظر توثيقها هناك.

١ تقدم حكم هذه المسألة وبيان المذهب فيها عند الكلام على المسألة رقم: (٣٤٩٦) .

[٣٥٠٩-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ٧/٨٣، و: ٩/١٧٩، مستدلًا بها في غير موضعها.

وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ٢٢/٥٨٨، ٥٨٩ ونقل المسألة أيضًا أبو يعلى مختصرة كما في الروايتين: ١/١٩١.ونقل ما يوافقها: صالح: ١/٢٦٩. ونقل ما يخالفها كل من: عبد الله: ٢/٤٣٢، ٤٣٣، وصالح: ٣/٥٥، وأبي داود: ٦١، والأثرم كما في الروايتين: ١/١٩١، والمغني: ٣/٢٩١.

٢ أخرجه ابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٠٥ بسنده إلى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.

وأخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/٢٦٨ وزاد: "دبر الصلاة"، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ٦/٢٢٣ وفيه: "إذا لم يصل في الجماعة" بدل: "إذا صلى وحده".

وانظر: المغني: ٣/٢٩١، وفتح الباري لابن رجب: ٩/٢٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠٦