تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟

قال: المطيّب١ والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.٢

[٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) .

١ في الأصل: "الطيب"، والمثبت من: (ظ) .

٢ هذه الأشياء المذكورة كلها مجمع عليها في المذهب، وفي بقية المذاهب إلا مسألة لبس القفازين فقد خالف فيها أبو حنيفة.

انظر: المغني: ٥/١٥٤، ١٥٧، ١٥٨، والمجموع: ٧/٢٨١، كتاب المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٢/٢٦٧، ٢٦٨، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/٥٢٦، ٥٢٧، والمبسوط: ٤/١٢٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٦٩