تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .١

[٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟

قال: أكرهه.٢

قال إسحاق: [كما قال] ٣. عجوزًا كانت أو غير عجوز،

١ الزيادة من: (ظ) .

[٣٣١٨-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٧ إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني في غذاء الألباب: ١/٣١٩.

ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدد فيه جدًا. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.

٢ قال ابن مفلح في الآداب: ٢/٢٥٧ تعليقًا على تلك الروايتين السابقتين:

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء. والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره. فأما الوالد فيجوز.

وقال في الفروع ٥/١٥٨: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضًا حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم. وجوز أخذ يد العجوز.

وانظر: الإنصاف: ٨/٣٢.

٣ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٦٣