تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥١٢-*] سألت أحمد عن [أخذ] ١ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: لا أدري، إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر٢.٣

[٣٥١٣-*] قلت: إذا قدم معتمرًا في العشر ومعه الهدي؟

قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.٤

[٣٥١٢-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (٣٤٠٠) .

ونقل نحو هذه المسألة عن أحمد: المرّوذي كما في الورع: ٨١، ٨٢.

١ زيادة يقتضيها السياق. يؤيد ذلك ما تقدم في المسألة (٣٤٠٠) .

٢ أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٣٩٦.

٣ قال في الفروع ٦/٣٠٢: وكره ماء بئر بين القبور وسواكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس. ا.هـ

وانظر: المبدع: ٩/٢٠٤.

[٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٠٦. ونقل ما يخالفها: كل من أبي طالب وحرب ويوسف بن موسى كما في الروايتين: ١/٣٠٦.

٤ إذا ساق المتمتع هديًا، ففيه ثلاث روايات في المذهب:

الأولى: أنه لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر، سواء قدم في العشر أو قبلها. وهذه هي الرواية المشهورة. وهي المذهب كما قال المرداوي.

الثانية: أنه يحل بالتقصير من شعر رأسه فقط، دون سائر المحظورات. كما فعل النبي - ﷺ -.

الثالثة: أنه إن قدم في العشر لم ينحر، ولم يحل، وإن قدم قبل العشر، نحر وحل إن شاء.

[] انظر: الروايتين: ١/٣٠٥، ٣٠٦، وشرح العمدة " المناسك ": ٢/٤٦٨-٤٧٢، والفروع: ٣/٥٠٦، والإنصاف: ٣/٤٤٧، ٤٤٨ و٤/٢٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨١٠