تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٢٥-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة١ الرضاع "٢؟

قال أحمد: غرة عبد أو أمة.٣

[قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة] ٤ وهذا لأهل

[٣٣٢٥-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٩.

١ مذمة: قال ابن الأثير: المَذَمَّة - بالفتح - مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها. النهاية: ٢/١٦٩.

٢ أصل هذه الجملة لفظ حديث، أخرجه أحمد في المسند: ٣/٤٥٠، وفي مسائل عبد الله: ٣/١٠٥٩، وأبو داود: ٢/٥٥٣، والترمذي: ٣/٤٥٠، والنسائي: ٦/٨٩، والدارمي: ٢/٨٠، والبيهقي: ٧/٤٦٤ عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع. قال: "غرة عبد أو أمة".

٣ قال الخرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدًا، أو أمة. كما جاء الخبر إذا كان المسترضِع موسرًا.

وقال عبد الله في مسائله: سألت أبي عن ذلك؟ - أي عن حديث مذمة الرضاع - فقال: يعني أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد الله: ٣/١٠٥٩.

وانظر: المغني: ٨/٧٦، وشرح الزركشي: ٤/٢٣٨.

٤ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٧٠