تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟

قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.١

[٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.

١ ذكر ذلك عنه الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧، كما تقدم.

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ١٢/٥٩٩ ونصه فيه: وأما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. ا.هـ. وانظر: تفسير القرطبي: ١/٥٤، الفروع:١/١٩٣، ١٩٤، المبدع: ١/١٧٥، فتح الباري [] لابن حجر: ٩/٢٠-٢٢.

وهناك قول ثالث في المسألة غير الإحراق والدفن وهو الغسل، ذكره الحافظ في الفتح: ٩/٢١، وابن عابدين في حاشيته: ٦/٧٤٤ وإن كان لا جدوى منه الآن لأنه لا يتأتى في المصاحف المطبوعة، والله أعلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠٠