تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق كما قال.

[٣٣٦٦-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟

قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.١

قال [إسحاق] ٢: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم.

[٣٣٦٧-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟

[٣٣٦٦-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٨٤) . ونقلها الخلال في أحكام النساء ٦٠، ونقل بمعناها عن أبي حامد الخفاف. وأشار إليها ابن قدامة في المغني: ٩/٥٠١ ولم ينسبها، وذكرها في الفروع: ٥/١٥٥، والإنصاف: ٨/٢٧ مختصرة. وذكرا رواية عن أبي حامد الخفاف، ونقلا عن حنبل: إن لم تختمر الأمة فلا بأس. ونقلا عن المروذي: لا ينظر إلى المملوكة.

١ الصحيح من المذهب جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة. وقيل: الأمة كالحرة. قال المرداوي: الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية.

الإنصاف: ٨/٢٧، وانظر: المغني: ٩/٥٠١، والفروع: ٥/١٥٥.

٢ الزيادة من: (ظ) .

[٣٣٦٧-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٨٥، ١٨٦، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: ٤/٣٩٩، وحرب ومحمد بن يحيى الكحال ومثنى الأنباري. كما في الترجل: ١٨٥. ونقل ما يخالفها المروذي في الورع: ١٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٠٦