[٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهمًا في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة؟
قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] ١ بيعه تجوز
[٣٤٥٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٩، والمرداوي في الإنصاف: ٧/١٣١، ونقل ما يوافقها: الحسن بن أيوب البغدادي، كما في الطبقات: ١/١٣١.
وذكر الخلال في كتاب الوقوف: ١/٤٥٣ روايتين عن حنبل، والأثرم، في وقف المشاع، وفيهما قول الإمام أحمد: هم يقولون: إن البيع - أي: بيع المشاع - جائز، والصدقة والهبة أيضًا مثله.
١ الزيادة من: (ظ) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧٦