تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهمًا في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة؟

قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] ١ بيعه تجوز

[٣٤٥٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٩، والمرداوي في الإنصاف: ٧/١٣١، ونقل ما يوافقها: الحسن بن أيوب البغدادي، كما في الطبقات: ١/١٣١.

وذكر الخلال في كتاب الوقوف: ١/٤٥٣ روايتين عن حنبل، والأثرم، في وقف المشاع، وفيهما قول الإمام أحمد: هم يقولون: إن البيع - أي: بيع المشاع - جائز، والصدقة والهبة أيضًا مثله.

١ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٧٦