تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أخي ابن شهاب١ على معمر، ونحو هذا.

قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.٢

[٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟

قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] ٣ بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.٤

١ محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. صدوق له أوهام. ت ١٥٢هـ. التقريب: ٣٠٦.

٢ انظر قول إسحاق، في مصادر توثيق المسألة. وكذا في الميزان: ٣/٦٦٥.

[٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥)، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-٢٥٤، وصالح: ١/٣٦٣، وأبو داود: ٣٢، وابن هانئ: ١/٥٢، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: ٢/٢٠٢.

٣ ما بين القوسين من: (ظ) .

٤ هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد.

وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وذكر الخلال أنه رجع عنها.

انظر: الروايتين: ١/١١٧، والانتصار: ٢/٢٠٣، والمغني: ٢/١٥٦، وشرح الزركشي: ١/٥٤٨، ٥٤٩، والنكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، والإنصاف: ٢/١١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٤٣