ابن أخي ابن شهاب١ على معمر، ونحو هذا.
قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.٢
[٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] ٣ بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.٤
١ محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. صدوق له أوهام. ت ١٥٢هـ. التقريب: ٣٠٦.
٢ انظر قول إسحاق، في مصادر توثيق المسألة. وكذا في الميزان: ٣/٦٦٥.
[٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥)، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-٢٥٤، وصالح: ١/٣٦٣، وأبو داود: ٣٢، وابن هانئ: ١/٥٢، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: ٢/٢٠٢.
٣ ما بين القوسين من: (ظ) .
٤ هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وذكر الخلال أنه رجع عنها.
انظر: الروايتين: ١/١١٧، والانتصار: ٢/٢٠٣، والمغني: ٢/١٥٦، وشرح الزركشي: ١/٥٤٨، ٥٤٩، والنكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، والإنصاف: ٢/١١٢.