تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثًا١] ٢ والزنديق لا يستتاب.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

[٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]

١ المذهب أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل بعد الاستتابة ثلاثًا.

الإنصاف: ١٠/٣٢٨.

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهو الذي كان يسمى منافقًا في الصدر الأول. ا.هـ من شرح الزركشي على الخرقي: ٦/٢٤٨.

وانظر: فتح الباري: ١٢/٢٧٢.

وفي قبول توبة الزنديق روايتان:

إحداهما: لا تقبل. ويقتل بكل حال. وهي المذهب، ونصرها ابن القيم وقال: إنها أنص الروايات عنه.

والرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال وأخر قولي الإمام أحمد.

انظر: الروايتين: ٢/٣٠٥، والتمام للروايتين: ٢/٢٠٠، والمغني: ١٢/٢٦٩، وإعلام الموقعين: ٣/١٣١، ١٣٢، والفروع: ٦/١٧٠، والإنصاف: ١٠/٣٣٢، ٣٣٣.

٤ انظر قول إسحاق في: الإشراف: ٣/١٥٦، ١٥٧، ١٦٣، والتمهيد: ٥/٣١٠، ومعالم السنن: ٤/٥٢٥.

[٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من هذا الجزء

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٥٠