تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٥٢-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"١؟

قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان.٢

[٣٣٥٢-*] نقل هذه المسألة باختصار: الترمذي في سننه: ٣/٦٧، والبغوي في شرح السنة: ٦/٢٣٥، وابن حجر في الفتح: ٤/١٢٥

ونقلها عن أحمد غير الكوسج: عبد الله في مسائله: ٢/٦١٩، والأثرم كما في التمام: ١/٢٥٣. ونقل صاحب التمام عن أبي داود - ولم أجدها في مسائله - أنه ذكر لأحمد هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. قال فظاهر هذا من أحمد، التوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما. ثم قال: قال الوالد السعيد - هو القاضي أبو يعلى -: والأشبه ما قاله أحمد في الرواية الأولى - رواية الأثرم وعبد الله الموافقة لرواية الكوسج - لأن فيه دلالة على معجزة النبوة، لأنه أخبر بما يكون في الثاني. وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم.

١ أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح:٤/١٢٤) . ومسلم: حديث رقم: (١٠٨٩) .

٢ هذا هو المشهور عن أحمد في تفسير هذا الحديث، كما رواه غير واحد من أصحابه، كما تقدم. وكما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: ٣/٣١١ عند كلامه على هذا الحديث قال: وفي معناه أقوال: أحدها: لا يجتمع نقصهما معًا في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد. ثم ذكر أربعة أقوال أخرى منها قول إسحاق المذكور هنا.

قال في الفروع: ٣/١٧: ويتوجه احتمال: لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وفاقًا لإسحاق وجماعة من العلماء. ا.هـ

وانظر: النكت على المحرر: ١/١٦٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٩٤