تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٩٣-] قال أحمد: [و] ١ قال مالك [بن] ٢ أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،٣ وإذا قسم فقد ذهب.٤

[٣٤٩٤-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.٥

[٣٤٩٥-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟

١ الزيادة من: (ظ) .

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ انظر رأي مالك في المدونة: ٢/١٦.

٤ تقدم الكلام على مسألة مال المسلم الذي أصابه العدو، ثم غنمه المسلمون، قسم، أو لم يقسم في المسألة رقم (٣٢٦٧، ٣٢٦٨، ٣٢٦٩) .

[٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن هانيء: ٢/٧٤، ٧٨.

٥ أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدرًا يكفر به. وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام.

انظر: المغني: ١٣/٥٣٣، ٥٣٤، وشرح الزركشي: ٧/١٤٨، والإنصاف: ١١/٤١، والإشراف لابن المنذر: ٢/٢٥٨.

[٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم.

وروى نحوها عبد الله: ٣/١٠٦١، ١٠٧٩

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٩٧