تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٥٧٩-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يُعَشّر؟

قال: أما يُعَشّر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه،١ والتزيين بالذهب والفضة مكروه.٢

[٣٥٧٩-*] نقل ما يتعلق بالنقط والعشر من هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ٣/١٤٢.

ونقل ما يخالفها عن بكر بن محمد وصالح - ولم أجدها في المطبوع -. ونقل عن حرب ويعقوب بن بختان: تكره العشور ونحو ذلك. إلا النقط فإنه فيه منفعة. وأشار إلى مسألة التعشير: ابن مفلح في الآداب: ٢/٢٨٣، وفي الفروع: ١/١٩٤.

١ قال في الآداب الشرعية: ويكره التعشير فيه - أي في المصحف - وعنه لا بأس به. قال: وعنه: يستحب نقطه. الآداب الشرعية: ٢/٢٨٣. ونحوه في الفروع:١/١٩٤، ورجح المرداوي في تصحيحه للفروع عدم الكراهة في ذلك. قال: وهو الصواب. وعليه عمل الناس في هذه الأزمنة. ا. هـ وانظر: مجموع الفتاوى:١٢/٥٧٦.

٢ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٣٣٣: وتكره تحليته - أي المصحف - بذهب أو فضة. قدمه ابن تميم وابن حمدان. وعنه لا يكره. وقيل: يحرم كبقية الكتب. وقيل: يباح علاقته للنساء دون الرجال. وليس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف فيه شيء مع ما فيه من إضاعة المال. ا.هـ ونحوه في الفروع:١/١٩٢، وانظر: كشاف القناع:١/١٥٥و٢/٢٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٧٨