تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: حديث أبي قعيس١ هو أصل في هذا.٢

[٣٤٦٤-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله٣ في

١ تقدم تخريج حديث أبي قعيس في المسألة: (٣٣٩٥) .

٢ المذهب أن لبن الفحل محرِّم، وليس فيه نزاع في المذهب. انظر: المغني: ٩/٥٢٢ و١١/٣١٧، الفروع: ٥/٥٦٨، الإنصاف: ٩/٣٢٩.

[٣٤٦٤-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: ٢٦٩ ولم ينسبها. ونقل مسألتين بمعناها ولم ينسبهما أيضًا.

ونقل يوسف بن عبد الهادي في كتابه دفع الملامة: ١٣٣، ١٣٤ روايتين بمعناها، عن مهنا والأثرم، فلعلهما ما في شرح العمدة.

٣ سليمان بن أبي عبد الله. روى عن سعد بن أبي وقاص، وصهيب، وأبي هريرة. وأدرك المهاجرين والأنصار. روى عنه يعلى بن حكيم. روى له أبو داود حديثًا واحدًا. قال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه.

وقال مهنا للإمام أحمد: من أين هو؟ مدني، أو كوفي، أو بصري. قال: لا أدري من أين هو. وقال ابن حجر مقبول.

الجرح والتعديل: ٤/١٢٧، وتهذيب الكمال: ١٢/١٩، والتقريب: ٤٠٩، ودفع الملامة: ١٣٣، ١٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٨٠