تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئًا. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئًا.

قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] ١ إذا كان قد سكر وذهب عقله٢.

[٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟

قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.

قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجرًا لقول النبي - ﷺ -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير".٣

١ الزيادة من: ظ.

٢ انظر قول إسحاق بعدم وقوع طلاق السكران كالمجنون في: اختلاف العلماء: ٢٧١ للمروزي، والإشراف لابن المنذر: ١٩١، والمحلى: ١٠/٢١٠، والمغني: ١٠/٣٤٧، وزاد المعاد: ٥/٢١٠.

[٣] أخرجه بهذا اللفظ مسلم: ٢٧-كتاب الإيمان: ٣-باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ... حديث (١٦٥١) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١١/٥١٧) ومسلم: ٣/١٢٧٤ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بلفظ الأمر له من النبي - ﷺ -.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٤٨