قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.١
[٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضًا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.٥
١ وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقًا. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: ١٨٩.
فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.
[٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
٢ هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: ١٠٥، والإشراف: ٢٢٩
وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: ٧١.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.
[] انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٧-١٢٩، والدر المنثور: ١/٦٤٩، ٦٥٠.
٥ هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.
انظر: مختصر الخرقي: ١٥٩، وشرح الزركشي: ٥/٤٦٩، والإنصاف: ٩/١٨٦.