تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.١

[٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضًا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.٥

١ وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقًا. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: ١٨٩.

فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.

[٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .

٢ هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: ١٠٥، والإشراف: ٢٢٩

وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: ٧١.

٣ الزيادة من: (ظ) .

٤ هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.

[] انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٧-١٢٩، والدر المنثور: ١/٦٤٩، ٦٥٠.

٥ هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.

انظر: مختصر الخرقي: ١٥٩، وشرح الزركشي: ٥/٤٦٩، والإنصاف: ٩/١٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٢٤