تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣٣٧٤-*] قلت: يكره الأكل متكئًا؟

١ الرقى: هي التي تُسمى العزائم والتعاويذ. قال ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي وبما يُعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فتح الباري: ١٠/١٩٥.

٢ تقدم في المسألة رقم: (٣٨٦) زيادة في قول إسحاق، عما هنا وهي قوله: " إلا أن يكون بعد وقوع البلاء ".

وهذا يوافق رواية الميموني المتقدمة عن أحمد.

[٣٣٧٤-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٨٣، وابن قدامة في المغني: ١٣/٣٥٥ ولم ينسبها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٣