تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالًا.

قال: إذا كان غصب منه مالًا.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٨٦-*] قلت: قال رسول الله - ﷺ -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم لكم"٢؟

١ هذه المسألة تلقب " بمسألة الظفر ". والمشهور في المذهب أنه لا يجوز لمن ظفر بحق له، عند أحد، قد منعه منه أن يأخذ مقدار حقه، إذا كان السبب خفيًا. استدلالًا بهذا الحديث. وفي وجه في المذهب يجوز ذلك، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب.

انظر: الهداية لأبي الخطاب: ٢/١٣٩، والمحرر: ٢/٢١١، والمغني: ١٤/٣٤٠، والفروع: ٦/٤٩٦، وشرح [] [] الزركشي: ٧/٤٢٢، والقواعد لابن رجب: ١/١٠١، والإنصاف: ١١/٣٠٨-٣١١، والمبدع: ١٠/ ٩٧.

[٣٣٨٦-*] روى نحوها: أبو داود: ٢١١، وعبد الله: ٣/١٠٠٠، ١٠٠١، وصالح: ٣/٣٤١.

٢ أخرجه أبو يوسف في الخراج: ٦٥، ويحيى بن آدم في الخراج: ٨٦، ٨٨، وأبو عبيد في الأموال: ٣٤٧، وابن زنجويه في الأموال: ٢/٦١٣، والبيهقي: ٦/١٤٣ كلهم عن طاووس قال: قال رسول الله - ﷺ - ... وهو مرسل.

وأخرج نحوه البيهقي: ٦/١٤٣ من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان به. وقد تفرد به معاوية متصلًا، وهو مما أنكر عليه. كما قال ابن حجر في التلخيص: ٣/٦٢.

وأخرجه يحيى بن آدم: ٨٥ موقوفًا على ابن عباس.

وانظر: إرواء الغليل: ٦/٣، والسلسلة الضعيفة: ٢/٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٢٦