تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٧٦-*] قلت: الشرب [من] ١ فم السقاء أو الإداوة٢؟

قال: هذا مكروه.٣

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٧٧-*] [ع-١٧٤/ب] قلت: تقتل الكلاب؟

[٣٣٧٦-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: ٥/٣٠٢.

١ الزيادة من: (ظ) .

٢ السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء.

اللسان: ١٤/٣٩٢.

والإداوة - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

اللسان: ١٤/٢٥.

٣ قال في الفروع: ٥/٣٠٢: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: ٢١/٣٧١.

وانظر الآداب الشرعية: ٣/١٧٩، ١٨٠.

[٣٣٧٧-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/٣٣٢ عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - ﷺ - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.

وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: ٢/٢٥٠ حديثًا عن النبي - ﷺ - في قتل الكلب الأسود البهيم

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٥