[٣٣٧٦-*] قلت: الشرب [من] ١ فم السقاء أو الإداوة٢؟
قال: هذا مكروه.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٧٧-*] [ع-١٧٤/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
[٣٣٧٦-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: ٥/٣٠٢.
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء.
اللسان: ١٤/٣٩٢.
والإداوة - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
اللسان: ١٤/٢٥.
٣ قال في الفروع: ٥/٣٠٢: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: ٢١/٣٧١.
وانظر الآداب الشرعية: ٣/١٧٩، ١٨٠.
[٣٣٧٧-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/٣٣٢ عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - ﷺ - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.
وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: ٢/٢٥٠ حديثًا عن النبي - ﷺ - في قتل الكلب الأسود البهيم