تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٦٤-] قلت: القطيعة١ ثبت عن رسول الله - ﷺ -؟

قال: هو ثبت عن رسول الله - ﷺ -.٢

قال إسحاق: شديدًا.

[٣٥٦٥-*] قلت: قطع السدر؟

قال: إني أحب أن أتوقاه.٣

١ القطيعة، والإقطاع: ما اقتطع من الشيء. واستقطعه: سأله أن يقطعه. وأقطعته قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج. وأقطعه نهرًا: أباحه له. والإقطاع نوعان: إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق.

[] اللسان: ٨/٢٨٠، ٢٨١، والأحكام السلطانية: ٢٢٨-٢٣٦.

٢ روى البخاري (الصحيح مع الفتح: ٦/٢٥٢) ومسلم (٢١٨٢) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها – "أن رسول الله - ﷺ - أقطع الزبير أرضًا". وفي رواية مرسلة للبخاري: "أرضًا من أموال بني النضير".

وتنظر روايات أخرى لهذا الحديث، وأحاديث أخرى في إقطاع الرسول - ﷺ - لبعض الصحابة في:

[] الأموال لأبي عبيد: ٣٤٧ وما بعدها، والأموال لابن زنجويه: ٢/٦١٣ وما بعدها، والأحكام السلطانية: ٢٢٧-٢٣٦، والمغني: ٨/١٦٢، ١٦٣.

[٣٥٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية ابن هانيء: ٢/١٨١، وأبو طالب كما في العدة لأبي يعلى: ٤/١١٧٩، ١٢٤١، والمسودة: ٤٧٨.

٣ كره الإمام أحمد قطع السدر. وقال: قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنيا. فتح الباري لابن رجب: ٢/٤١٥.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٦٢٧: قال أحمد بن حنبل: ليس فيه حديث صحيح. وكان بعد هذا يكره قطعه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٦٥