[٣٥٦٤-] قلت: القطيعة١ ثبت عن رسول الله - ﷺ -؟
قال: هو ثبت عن رسول الله - ﷺ -.٢
قال إسحاق: شديدًا.
[٣٥٦٥-*] قلت: قطع السدر؟
قال: إني أحب أن أتوقاه.٣
١ القطيعة، والإقطاع: ما اقتطع من الشيء. واستقطعه: سأله أن يقطعه. وأقطعته قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج. وأقطعه نهرًا: أباحه له. والإقطاع نوعان: إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق.
[] اللسان: ٨/٢٨٠، ٢٨١، والأحكام السلطانية: ٢٢٨-٢٣٦.
٢ روى البخاري (الصحيح مع الفتح: ٦/٢٥٢) ومسلم (٢١٨٢) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها – "أن رسول الله - ﷺ - أقطع الزبير أرضًا". وفي رواية مرسلة للبخاري: "أرضًا من أموال بني النضير".
وتنظر روايات أخرى لهذا الحديث، وأحاديث أخرى في إقطاع الرسول - ﷺ - لبعض الصحابة في:
[] الأموال لأبي عبيد: ٣٤٧ وما بعدها، والأموال لابن زنجويه: ٢/٦١٣ وما بعدها، والأحكام السلطانية: ٢٢٧-٢٣٦، والمغني: ٨/١٦٢، ١٦٣.
[٣٥٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية ابن هانيء: ٢/١٨١، وأبو طالب كما في العدة لأبي يعلى: ٤/١١٧٩، ١٢٤١، والمسودة: ٤٧٨.
٣ كره الإمام أحمد قطع السدر. وقال: قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنيا. فتح الباري لابن رجب: ٢/٤١٥.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٦٢٧: قال أحمد بن حنبل: ليس فيه حديث صحيح. وكان بعد هذا يكره قطعه