تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٥٩٠-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟

قال: إي والله [يكره] ١ والحديد يكره.٢

[٣٥٩٠-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٢، وابن القيم في الأعلام: ٤/١٦٧، وابن رجب في أحكام الخواتيم: ٧٢، وأشار إليها ابن مفلح في الآداب: ٣/٥٣٢. ونقل ما يوافقها فيما يخص الذهب: عبد الله: ٣/١٣٤٢. وفيما يخص الحديد كل من: ابن هانئ: ٢/١٤٧، ومهنا وأبي طالب ويوسف بن موسى كما في الفروع: ٢/٤٨١، وأحكام الخواتيم: ٦١، ٦٢. واقتصر في رواية الأثرم على حكاية الخلاف فيه بين الصحابة كما في التمهيد: ١٧/١١٣، وأحكام الخواتيم: ٦٢.

١ الزيادة من أحكام الخواتيم: ٧٢.

٢ المذهب أن التختم بالذهب للرجال حرام. وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء. بل حكى النووي الإجماع على تحريمه. قال: إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام.

انظر: الفروع: ٢/٤٦٧، وأحكام الخواتيم: ٤٦، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٤/٦٥.

وأما التختم بالحديد فالمذهب كراهته للرجال والنساء. وهي كراهة تنزيه على الصحيح من المذهب. وعنه ما يدل على التحريم. قال ابن رجب: وظاهر الأحاديث تدل على ذلك. والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلو عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي - ﷺ - قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: "التمس ولو خاتمًا من حديد" ... ثم ذكر أدلة أخرى تؤيد ما قال.

انظر: الفروع: /٤٨١، والآداب الشرعية: ٣/٥٣٢، وأحكام الخواتيم: ٦١، ٧١، ٧١، والإنصاف: ٣/١٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٨٩