تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. وتكره النثرة لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونًا. لا يدري [كل واحد] ١ ما حقه الذي يأخذه.

[٣٥٩٩-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟

قال: على الإخاء.٢

١ الزيادة من: (ظ) .

[٣٥٩٩-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ونقل نحوها عن المرّوذي وعبد الله - ولم أجدها في مسائله - وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.

٢ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨: وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا مع أمن الشهوة. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا ... والكراهة أولى.

وذكر عدة روايات عن أحمد في هذا المعنى ثم قال: وقال الشيخ تقي الدين: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا. وذكر - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنهم قدموا على النبي - ﷺ - عام موته فقبلوا يده. ورخص فيه أكثر العلماء كأحمد وغيره على وجه التدين، وكرهه آخرون كمالك وغيره.

وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى. وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بلا نزاع، كائنًا من كان. بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدى لذلك. ا.هـ

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٩٩