قال إسحاق: كما قال. وتكره النثرة لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونًا. لا يدري [كل واحد] ١ ما حقه الذي يأخذه.
[٣٥٩٩-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟
قال: على الإخاء.٢
١ الزيادة من: (ظ) .
[٣٥٩٩-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ونقل نحوها عن المرّوذي وعبد الله - ولم أجدها في مسائله - وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.
٢ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨: وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا مع أمن الشهوة. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا ... والكراهة أولى.
وذكر عدة روايات عن أحمد في هذا المعنى ثم قال: وقال الشيخ تقي الدين: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا. وذكر - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنهم قدموا على النبي - ﷺ - عام موته فقبلوا يده. ورخص فيه أكثر العلماء كأحمد وغيره على وجه التدين، وكرهه آخرون كمالك وغيره.
وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى. وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بلا نزاع، كائنًا من كان. بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدى لذلك. ا.هـ