تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يتمتع.١

[٣٥٤٠-] [سئل إسحاق عن الرواح؟

فكرهه] .

[٣٥٤١-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟

فقال: لا أراه. الإفطار أحب إلي.٢

[٣٥٤٢-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،٣ وأما

١ هذا إذا لم يسق الهدي معه، فإن ساقه فالقران أفضل؛ كما تقدم في توثيق المسألة.

وانظر رأي إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء: ٣٩٤.

[٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد كما في الطبقات: ١/١٠٣.

٢ أنظر رأي إسحاق في التمهيد: ٢/١٧١، والمغني: ٤/٤٠٨.

[٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم: (٢٩٧) وبشطرها الثاني في المسألة رقم: (٣٩٠)، وأشار إلى شطرها الثاني ابن نصر في كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠.

٣ روى الكوسج عنه في الصلاة رقم: (٢٩٧) قال إسحاق: ولا يوتر بواحدة إلا من عنده مرض أو سفر أو حادث أمر.

أي أن الأصل عند إسحاق أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة.

وانظر: كتاب الوتر " مختصره ": ٦٧ لابن نصر، واختلاف العلماء له: ١١٠، وسنن الترمذي: ٢/٣٢٥، والأوسط: ٥/١٨٦، والتمهيد: ١٣/٢٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٤٨