تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.١

[٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟

فكرهه إلا أن تكون عمامة.٢

[٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.

فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.٣

١ انظر رأي إسحاق هذا في: كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠، والأوسط: ٥/٢١٦، والمغني: ٢/٥٨٤.

٢ لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه. وأما رأي الإمام أحمد في هذه المسألة، فهو موافق لرأي إسحاق، وعلل ذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب.

انظر: شرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٥٩، ٣٦٠، والإنصاف: ١/٤٧١.

٣ لم أجد رأي إسحاق فيما اطلعت عليه. وذكر ابن نصر مثل رأيه عن مالك، كما في قيام رمضان " مختصره ":٥٣.

وقد روى ابن أبي شيبة: ٢/٣٩٢، وابن وهب كما في المدونة: ١/٢٢٣ عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمر القراء في رمضان أن يقوموا بست وثلاثين ركعة، ويوتروا بثلاث، ويقرأوا في كل ركعة عشر آيات.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٤٩