تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلًا١ فتركه حتى سنبل؟

قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-١٧١/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.

[٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢

قال إسحاق: كما قال.

[٣٢٩١، ٣٢٩٢-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: ٢/٧٦، وابن رجب في القواعد: ١٧٠، والمرداوي في الإنصاف: ٥/٧١، وأشار إليها في الفروع: ٤/٤١٩ ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: ٢٠٠، وأبو طالب كما في الإنصاف: ٥/٩٦.

١ القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.

المصباح المنير: ٢/٥٠٦.

٢ قال في الإنصاف ٥/٦٩: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ

وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: ٤/٧٤، وشرح الزركشي: ٣/٥٠٠، ٥٠١، والقواعد لابن رجب: ١٦٩، ١٧٠، والإنصاف: ٥/٧٠، ٧١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٣٥