تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمين، من كان على غير أهل الملة،١ ولا يؤاجر نفسه منه٢ أصلًا، إلا أن يضطر إلى ذلك.

[٣٣٢٧-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.٣

قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إليّ.٤

قال إسحاق: كما قال.٥

١ في: (ظ) جاء الكلام هكذا: لا ينبغي لمسلم أن يلي أمر من كان على غير الملة.

٢ في (ظ): " المشركين " بدلًا من: " منه ".

[٣٣٢٧-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: ٢/٢٨٠، وورد نحوها في مسائل عبد الله: ١/٤٦، وأبي الحارث، والأثرم، وأبي طالب. كما في التمام لابن أبي يعلى: ١/١١٢.

وروي عنه خلاف هذه الرواية - كما في التمام: ١/١١١، ١١٢، والانتصار: ١/٢٠٣.

٣ انظر رأي الأوزاعي في: الأوسط: ٢/٢٨٠، والمغني: ١/١٠٩.

٤ ذكر في الإنصاف: ١/٩٠ في الخرز بشعر الخنزير ثلاث روايات: يكره. - قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب - ويجوز، ولا يجوز.

وانظر: المغني: ١/١٠٩، والفروع: ١/١٠٥، وإعلام الموقعين: ١/٤١.

٥ انظر رأي إسحاق في الأوسط: ٢/٢٨٠، والمغني: ١/١٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٧٢