تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه؟ ١

قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٧/أ] .٢

[٣٣٦٢-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟

قال: ما يعجبني.٣

قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.٤

١ أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٣/٣٦٩، ٣٧٠، والفسوي في المعرفة: ٢/٧٤٥، والحاكم: ٣/٩٤، وابن شبة في أخبار المدينة: ٣/١٥٤، عن جابر رضي الله عنه أن عليًا دخل على عمر وهو مسجى، فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إليّ من هذا المسجى بينكم.

٢ انظر رأي إسحاق في جلاء الأفهام: ٢٨٠، وغذاء الألباب: ١/٣٠.

[٣٣٦٢-*] روى نحوها ابن هاني فقال: وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ قال: لا يجوز. لأنه أخذ بغير حق. مسائل ابن هاني: ٢/١٤.

٣ قال في المغني: ١٣/٣٥٢ ولا يجوز أن يشتري الجوز الذي يتقامر به الصبيان، ولا البيض الذي يتقامرون به يوم العيد. لأنهم يأخذونه بغير حق.

٤ وقد روي النهي عن ذلك عن عدة من التابعين، كابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد، وعللوا بما علل به إسحاق هنا. وأجازه بعضهم: كالحسن البصري وسعيد ابن المسيب.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٨/٥٥٣، و٧/٦١، ٦٢، تفسير عبد الرزاق ١/٨٨، تفسير الطبري: ٢/٣٥٧، ٣٥٨، مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٢٠، ٢٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٠٣