تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال رسول الله - ﷺ -: "ملعون من أتى ذلك من الرجال والنساء".١

وقد ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ﷺ -: "أن من أتى حائضًا أو كاهنًا فصدقه، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد - ﷺ -".٢

[١] أخرجه أبو داود: ٦- كتاب النكاح: ٤٦- باب في جامع النكاح: ٢/٦١٨، وأحمد: ١٥/٤٥٧ و١٦/١٥٧، وابن عدي في الكامل: ٦/٢٣١٣ وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - ... فذكره.

وأخرجه ابن عدي في الكامل: ٤/١٤٦٦ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وسنده حسن كما قال الألباني في آداب الزفاف: ١٠٥.

[٢] أخرجه أبو داود: ٢٢- كتاب الطب: ٢١- باب في الكاهن، والترمذي: كتاب الطهارة: ١/١٠٢ باب ما جاء [] في كراهة إتيان الحائض، وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها: ١/١٢٢- باب النهي عن إتيان الحائض، والنسائي في الكبرى: ٥/٣٢٣، وأحمد: ١٥/١٦٤ و١٦/١٤٢، والدارمي: ١/٢٠٧، وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - ... فذكره.

وأخرجه بلفظ: "فقد برئ": ابن الجارود في المنتقى: ٤٥، وابن المنذر في الأوسط: ٢/٢٠٩ وغيرهما. والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.

[] انظر: الإرواء: ٧/٦٨، وآداب الزفاف: ١٠٥-١٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٣٢