[٣٤١٤-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟
قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.١
قال [إسحاق] ٢: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.
[٣٤١٥-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
١ وهذا لأن انقلاب النائم على شخص وموته بذلك من قسم القتل خطأ، أو ما أجري مجرى الخطأ عند بعضهم. وفيه الكفارة من ماله.
انظر: المقنع مع المبدع: ٨/٢٥٢، والفروع: ٥/٦٣٥.
٢ الزيادة من: (ظ) .
[٣٤١٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (٤٥٩) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: ٢/٢٤٠. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: ٣/١١٤، والفروع: ١/٦٦-٦٧، وذكر ابن قدامة في المغني: ٢/٢٧٨ روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥٠