تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤١٤-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟

قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.١

قال [إسحاق] ٢: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.

[٣٤١٥-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية

١ وهذا لأن انقلاب النائم على شخص وموته بذلك من قسم القتل خطأ، أو ما أجري مجرى الخطأ عند بعضهم. وفيه الكفارة من ماله.

انظر: المقنع مع المبدع: ٨/٢٥٢، والفروع: ٥/٦٣٥.

٢ الزيادة من: (ظ) .

[٣٤١٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (٤٥٩) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: ٢/٢٤٠. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: ٣/١١٤، والفروع: ١/٦٦-٦٧، وذكر ابن قدامة في المغني: ٢/٢٧٨ روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٥٠